في مال عظيم ) لو بينه ( من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل ) لأنها أدنى نصاب
يؤخذ من جنسه ( ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب في أموال عظام ) ولو
فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ( وفي دراهم ثلاثة و ) في ( دراهم ) أو دنانير أو ثياب
( كثيرة عشرة ) لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا درهما درهم ) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي
دريهم أو درهم عظيم درهم ، والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة . زيلعي ( وكذا كذا ) درهما ( أحد
عشر وكذا وكذا أحد وعشرون ) لان نظيره بالواو أحد وعشرون ( ولو ثلث بلا واو فأحد عشر )
إذ لا نظير له فحمل على التكرار ( ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع ) مع الواو ( زيد ألف )
ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف ، وهكذا يعتبر
نظيره أبدا ( ولو ) قال له
الدر المختار — صفحة 148
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٨