تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة . قال البديع : والأشبه قبولها ، واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ( والملك الثابت به ) بالاقرار ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له ) ولو إخبارا لملكها ( أقر حر مكلف ) يقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبي أو معتوه ( مأذون ) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون ، وسيجئ السكران ومر المكره ( بحق معلوم أو مجهول ) صح لان جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة . وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح ، وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد من الناس علي كذا ، وإلا لا ، كلأحد هذين علي كذا فيصح ،