تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو كان إنشاء لما صح ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له ( بشئ ) معين ( بناء على الاقرار ) له بذلك ، به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب ، حتى لو أقر كاذبا لم يحل له ، لان الاقرار ليس سببا للملك . نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه . بزازية ( إلا أن يقول ) في دعواه ( هو ملكي ) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به ، فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الاقرار سببا للوجوب . ثم لو أنكر الاقرار هل يحلف ؟ الفتوى أنه لا يحلف على الاقرار بل على المال ، وأما دعوى الاقرار في الدفع فتسمع عند العامة ( ول‍ ) - لوجه ( الثاني ) وهو الانشاء ( لو رد ) المقر له ( إقراره ثم قبل لا يصح ) ولو كان إخبارا لصح . وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ، ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار آخر ،