والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو كان إنشاء لما صح ( ولا
تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له ( بشئ ) معين ( بناء على الاقرار ) له بذلك ، به يفتى لأنه إخبار
يحتمل الكذب ، حتى لو أقر كاذبا لم يحل له ، لان الاقرار ليس سببا للملك . نعم لو سلمه برضاه
كان ابتداء هبة وهو الأوجه . بزازية ( إلا أن يقول ) في دعواه ( هو ملكي ) وأقر لي به أو يقول لي
عليه كذا وهكذا أقر به ، فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الاقرار سببا للوجوب . ثم لو أنكر الاقرار
هل يحلف ؟ الفتوى أنه لا يحلف على الاقرار بل على المال ، وأما دعوى الاقرار في الدفع فتسمع
عند العامة ( ول ) - لوجه ( الثاني ) وهو الانشاء ( لو رد ) المقر له ( إقراره ثم قبل لا يصح ) ولو كان
إخبارا لصح . وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ، ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار آخر ،
الدر المختار — صفحة 145
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٥