الرد ، وفي الوصي إذا علم بالدين .
لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث : دعوى دين على ميت ، واستحقاق مبيع ، ودعوى
آبق .
الاقرار لا يجامع البينة إلا في أربع : وكالة ووصاية ، وإثبات دين على ميت ، واستحقاق
عين من مشتر ، ودعوى الآبق .
لا تحليف على حق مجهول إلا في ست : إذا اتهم القاضي وصي يتيم ، ومتولي وقف ، وفي
رهن مجهول ودعوى سرقة ، وغصب ، وخيانة مودع .
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر . قال : وهي غريبة
يجب حفظها . أشباه .
قلت : وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا
الدر المختار — صفحة 142
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٢