تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الرد ، وفي الوصي إذا علم بالدين . لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث : دعوى دين على ميت ، واستحقاق مبيع ، ودعوى آبق . الاقرار لا يجامع البينة إلا في أربع : وكالة ووصاية ، وإثبات دين على ميت ، واستحقاق عين من مشتر ، ودعوى الآبق . لا تحليف على حق مجهول إلا في ست : إذا اتهم القاضي وصي يتيم ، ومتولي وقف ، وفي رهن مجهول ودعوى سرقة ، وغصب ، وخيانة مودع . لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر . قال : وهي غريبة يجب حفظها . أشباه . قلت : وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا