لأنه مغرور ، والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال
( وكذا ) الحكم ( لو ملكها بسبب آخر ) أي سبب كان . عيني ( كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت
له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده ( فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شئ على أبيه ) لعدم المنع كما
مر ( وارثه له ) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من ديته قدر
قيمته ( غرم الأب قيمته ) للمستحق كما لو كان حيا ، ولو لم يقبض شيئا لا شئ عليه ، وإن قبض
أقل لزمه بقدره . عيني ( ورجع بها ) أي بالقيمة في الصورتين ( ك ) - ما يرجع ب ( - ثمنها ) ولو هالكة
( على بائعها ) وكذا لو استولدها المشتري الثاني ، لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول
بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها ( لا بعقرها ) الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها
كما مر في بابي المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض ، وغالبها مر في متفرقات القضاء ويجئ
في الاقرار .
فروع : التناقض في موضع الخفاء عفو .
لا تسمع الدعوى على غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع
عليه لكونه زائدا .
لا يجوز للمدعي عليه الانكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من
الدر المختار — صفحة 141
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤١