تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
لأنه مغرور ، والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال ( وكذا ) الحكم ( لو ملكها بسبب آخر ) أي سبب كان . عيني ( كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده ( فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شئ على أبيه ) لعدم المنع كما مر ( وارثه له ) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من ديته قدر قيمته ( غرم الأب قيمته ) للمستحق كما لو كان حيا ، ولو لم يقبض شيئا لا شئ عليه ، وإن قبض أقل لزمه بقدره . عيني ( ورجع بها ) أي بالقيمة في الصورتين ( ك‍ ) - ما يرجع ب‍ ( - ثمنها ) ولو هالكة ( على بائعها ) وكذا لو استولدها المشتري الثاني ، لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها ( لا بعقرها ) الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض ، وغالبها مر في متفرقات القضاء ويجئ في الاقرار . فروع : التناقض في موضع الخفاء عفو . لا تسمع الدعوى على غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا . لا يجوز للمدعي عليه الانكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من
الدر المختار — صفحة 141 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي