يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح ، ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم
قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الاقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الاقرار به ثانيا ، ولا
سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلاني ، وهذا إذا صدقه الابن ، وأما
بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب ، ولو أنكر الأب الاقرار فبرهن عليه
الابن قبل ، وأما الاقرار بأنه أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير .
فروع : لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح إذ التناقض في
النسب عفو ، ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد ، ولو برهن أنه أقر أني ابنه تقبل
لثبوت النسب بإقراره ، ولا تسمع إلا على خصم هو وارث
الدر المختار — صفحة 139
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٩