تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح ، ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الاقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الاقرار به ثانيا ، ولا سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلاني ، وهذا إذا صدقه الابن ، وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب ، ولو أنكر الأب الاقرار فبرهن عليه الابن قبل ، وأما الاقرار بأنه أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير . فروع : لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح إذ التناقض في النسب عفو ، ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد ، ولو برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره ، ولا تسمع إلا على خصم هو وارث