تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
البائع ( ثبت نسبه ) منه استحسانا لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض ( و ) إذا صحت استندت ف‍ ( - صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن و ) لكن ( إذا ادعاه المشتري قبله ثبت ) نسبه ( منه ) لوجود ملكه وأميتها بإقراره ، وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها ( ولو ادعاه معه ) أي مع ادعاء البائع ( أو بعده لا ) لان دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى كما مر ( وكذا ) يثبت من البائع ( لو ادعاه بعد موت الام ، بخلاف موت الولد ) لفوات الأصل ( ويأخذه ) البائع بعد موت أمه ( ويسترد المشتري كل الثمن ) وقالا حصته ( وإعتقاهما ) أي إعتاق المشتري الام والولد ( كموتهما ) في الحكم ( والتدبير كالاعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل الابطال ويرد حصته اتفاقا . ملتقى وغيره . وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الامام كما في القهستاني والبرهان ، ونقله في الدرر والمنح عن الهداية على خلاف