البائع ( ثبت نسبه ) منه استحسانا لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض
( و ) إذا صحت استندت ف ( - صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن و ) لكن ( إذا ادعاه المشتري
قبله ثبت ) نسبه ( منه ) لوجود ملكه وأميتها بإقراره ، وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم
اشتراها ( ولو ادعاه معه ) أي مع ادعاء البائع ( أو بعده لا ) لان دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان
أقوى كما مر ( وكذا ) يثبت من البائع ( لو ادعاه بعد موت الام ، بخلاف موت الولد ) لفوات
الأصل ( ويأخذه ) البائع بعد موت أمه ( ويسترد المشتري كل الثمن ) وقالا حصته ( وإعتقاهما ) أي
إعتاق المشتري الام والولد ( كموتهما ) في الحكم ( والتدبير كالاعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل الابطال
ويرد حصته اتفاقا . ملتقى وغيره . وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الامام كما في
القهستاني والبرهان ، ونقله في الدرر والمنح عن الهداية على خلاف
الدر المختار — صفحة 136
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٦