ما في الكافي عن المبسوط . وعبارة المواهب : وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد
الثمن واكتفيا برد حصته ، وقيل لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق ا ه . فليحفظ ( ولو ولدت )
الأمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب ) بتصديقه ( وهي أم
ولده على المعنى اللغوي نكاحا ) حملا لامره على الصلاح . بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر ،
إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق قبل بيعه وإلا لا ، ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقا ،
وكذا البينة له عند الثاني خلافا للثالث . شرنبلالية وشرح مجمع . وفيه : لو ولدت عند المشتري
ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق
المشتري .
( باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشرتيه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه )
لان البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره
الدر المختار — صفحة 137
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٧