تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ما في الكافي عن المبسوط . وعبارة المواهب : وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته ، وقيل لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق ا ه‍ . فليحفظ ( ولو ولدت ) الأمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب ) بتصديقه ( وهي أم ولده على المعنى اللغوي نكاحا ) حملا لامره على الصلاح . بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر ، إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق قبل بيعه وإلا لا ، ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقا ، وكذا البينة له عند الثاني خلافا للثالث . شرنبلالية وشرح مجمع . وفيه : لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري . ( باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشرتيه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لان البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره