أو كاتب الام أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات ، بخلاف
الاعتاق كما مر ( باع أحد التوأمين المولودين ) يعني علقا وولدا ( عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى
البائع ) الولد ( الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل لأنهما علقا
في ملكه ، حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير فتقصير . عيني وغيره . وجزم به
المصنف ثم قال : وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه
أبدا . مجتبى . وقد أفاده بقوله ( قال ) عمرو ( لصبي معه ) أو مع غيره . عيني ( هو ابن زيد ) الغائب
( ثم قال هو ابني لم يكن ابنه ) أبدا ( وإن ) وصلية ( جحد زيد بنوته ) خلافا لهما لان النسب لا
الدر المختار — صفحة 138
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٨