تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
فتنصف ( ولو برهن عليه ) أي على اليد ( أحدهما أو كان تصرف فيها ) بأن لبن أو بنى ( قضى بيده ) لوجود تصرفه . ( ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل ) لان ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل . درر ( صبي يعبر عن نفسه ) أي يعقل ما يقول ( قال أنا حر فالقول له ) لأنه في يد نفسه كالبالغ ( فإن قال أنا عبد فلان ) لغير ذي اليد ( قضى به لذي اليد ) كما لا يعبر عن نفسه لاقراره بعدم يده ( فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان ) لما تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى .

باب دعوى النسب

الدعوة نوعان : دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي ، ودعوة تحرير وهو بخلافه والأولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى التحرير على الحال وسيتضح ( مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه )