فتنصف ( ولو برهن عليه ) أي على اليد ( أحدهما أو كان تصرف فيها ) بأن لبن أو بنى ( قضى بيده )
لوجود تصرفه .
( ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل ) لان ما ثبت في زمان
يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل . درر ( صبي يعبر عن نفسه ) أي يعقل ما يقول ( قال أنا حر فالقول
له ) لأنه في يد نفسه كالبالغ ( فإن قال أنا عبد فلان ) لغير ذي اليد ( قضى به لذي اليد ) كما لا
يعبر عن نفسه لاقراره بعدم يده ( فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان ) لما تقرر أن التناقض في
دعوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى .
باب دعوى النسب
الدعوة نوعان : دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي ، ودعوة تحرير
وهو بخلافه والأولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى التحرير على الحال
وسيتضح ( مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه )