وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع ، وقيل لذي الجذوع . ملتقى . وتمامه في
العيني وغيره . وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعد فلا يسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع
وإجارة . أشباه من أحكام الساقط ، لا يعود ، فلحيفظ ( وذو بيت من دار ) فيها بيوت كثيرة ( كذي
بيوت ) منها ( في حق ساحتها فهي بينهما نصفين ) كالطريق ( بخلاف الشرب ) إذا تنازعا فيه ( فإنه
يقدر بالأرض ) بقدر سقيها ( برهنا ) أي الخارجات ( على يد ) لكل منهما ( في أرض قضى بيدهما )
الدر المختار — صفحة 134
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٤