أرخا واتحد الملك فالأسبق أحق ) لقوله ( ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى ) ولو اختلف الملك
استويا وهذا فيما لا يقسم اتفاقا ، واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار ، والأصح أن الكل لمدعي
الشراء لان الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ . هبة الدرر ( والشراء والمهر سواء )
فينصف وترجع هي بنصف القيمة وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤخرها أو أرخا
واستوى تاريخهما ، فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) قيد بالشراء لان النكاح أحق من هبة أو
رهن أو صدقة . عمادية . والمراد من النكاح : المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع . نعم
يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة
للآخر ، فتدبر ( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ولو به فهي أحق لأنها
بيع انتهاء ، والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ، ولو العين معهما
الدر المختار — صفحة 127
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٧