تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد . عيني ( على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال ) المدعى به ( في يد من معه ) وقال محمد : يقضي للخارج . قلنا : الاقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا . درر ( ولا يرجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته ، ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لان المعتبر أصل العدالة إذ لا حد للأعدلية . ( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا ، فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف ( وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول ) لان في المسألة كلا ونصفا ، فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة . واعلم أن أنواع القسمة أربعة : ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثمان : ميراث ، وديون ، ووصية ، ومحاباة ، ودراهم