ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد . عيني ( على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال )
المدعى به ( في يد من معه ) وقال محمد : يقضي للخارج .
قلنا : الاقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا . درر ( ولا يرجح
بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته ، ثم فرع على هذا الأصل بقوله
( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة
العدالة ) لان المعتبر أصل العدالة إذ لا حد للأعدلية .
( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا ، فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق
المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر
فينصف ( وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول ) لان في المسألة كلا ونصفا ، فالمسألة من
اثنين وتعول إلى ثلاثة .
واعلم أن أنواع القسمة أربعة :
ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثمان : ميراث ، وديون ، ووصية ، ومحاباة ، ودراهم
الدر المختار — صفحة 130
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٠