تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو الوقت أحق ، ثم لا بد من ذكر المدعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع ، ولو شهد بيده فقولان . بزازية ( فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه ، أو برهنا على سبب ملك لا يتكرر كالنتاج ) وما في معناه كنسج لا يعاد وغزل قطن ( وحلب لبن وجز صوف ) ونحوها ولو عند بائعه . درر ( فذو اليد أحق ) من الخارج إجماعا ، إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كغصب أو وديعة أو إجارة ونحوه في رواية درر . أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج لأنه الأصل ، إنما عدلنا عنه بحديث النتاج ( وإن برهن كل ) من الخارجين أو