أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو الوقت أحق ، ثم لا بد من ذكر المدعي وشهوده
ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع ، ولو شهد بيده فقولان . بزازية ( فإن برهن
خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه ، أو برهنا على سبب ملك لا يتكرر كالنتاج ) وما في
معناه كنسج لا يعاد وغزل قطن ( وحلب لبن وجز صوف ) ونحوها ولو عند بائعه . درر ( فذو
اليد أحق ) من الخارج إجماعا ، إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كغصب أو وديعة أو إجارة ونحوه
في رواية درر . أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل
الخبرة فهو للخارج لأنه الأصل ، إنما عدلنا عنه بحديث النتاج ( وإن برهن كل ) من الخارجين أو
الدر المختار — صفحة 129
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٩