تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وقت أحدهما فقط ) وقال أبو يوسف : ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو ( قال ) في دعواه ( هذا العبد لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى للمدعي ) لان ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج . وقال أبو يوسف : يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد ، وينبغي أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر . كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارجان على شئ قضى به لهما ، فإن برهنا في ) دعوى ( نكاح سقطا ) لتعذر الجمع لو حية ، ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ، ولو ولدت يثبت النسب منهما .
الدر المختار — صفحة 124 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي