وقت أحدهما فقط ) وقال أبو يوسف : ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو ( قال ) في دعواه ( هذا العبد
لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى للمدعي ) لان ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك
فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج . وقال أبو يوسف : يقضى للمؤرخ ولو حالة
الانفراد ، وينبغي أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر . كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو
برهن خارجان على شئ قضى به لهما ، فإن برهنا في ) دعوى ( نكاح سقطا ) لتعذر الجمع لو
حية ، ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ، ولو ولدت يثبت
النسب منهما .
الدر المختار — صفحة 124
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٤