من الآخر إليه . سراج ( و ) هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) واستوى تاريخهما ( و ) هو
لذي وقت إن وقت أحدهما ( فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه
بنصف الثمن ( والشراء أحق من هبة وصدقة ) ورهن ولو مع قبض ، وهذا ( إن لم يؤرخا ، فلو
الدر المختار — صفحة 126
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٦