وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها )
هذا إذا لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق أحق بها ) فلو أرخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد .
بزازية .
قلت : وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما ، ولم أر من نبه على هذا ، فتأمل
( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له ، وإن برهن الآخر قضى له ، ولو برهن أحدهما وقضى له ثم
برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لان البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض
ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه ) أي أن نكاحه أسبق ( وإن ) ذكرا سبب
الملك بأن ( برهنا على شراء شئ من ذي يد ، فلكل نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما
خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله ) لانفساخه
بالقضاء ، فلو قبله فله ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق ) تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع مع قبضه
الدر المختار — صفحة 125
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٥