تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذا لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق أحق بها ) فلو أرخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد . بزازية . قلت : وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما ، ولم أر من نبه على هذا ، فتأمل ( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له ، وإن برهن الآخر قضى له ، ولو برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لان البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه ) أي أن نكاحه أسبق ( وإن ) ذكرا سبب الملك بأن ( برهنا على شراء شئ من ذي يد ، فلكل نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله ) لانفساخه بالقضاء ، فلو قبله فله ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق ) تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع مع قبضه