ذلك الغائب استحسانا . بزازية . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : لو اتفقا على الملك لزيد وكل
يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراء ، أما
المشتري فخصم للكل .
فروع : قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني . صغرى .
للمدعي تحليف المدعي الايداع على البتات . درر . وله تحليف المدعي على العلم . وتمامه
في البزازية . وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى . ابن ملك .
باب دعوى الرجلين
( تقدم حجة خارج في ملك مطلق ) أي لم يذكر له سبب كما مر ( على حجة ذي اليد وإن