تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ذلك الغائب استحسانا . بزازية . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراء ، أما المشتري فخصم للكل . فروع : قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني . صغرى . للمدعي تحليف المدعي الايداع على البتات . درر . وله تحليف المدعي على العلم . وتمامه في البزازية . وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى . ابن ملك .

باب دعوى الرجلين

( تقدم حجة خارج في ملك مطلق ) أي لم يذكر له سبب كما مر ( على حجة ذي اليد وإن
الدر المختار — صفحة 123 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي