في مجلسه إنه وديعة عندي ) أو رهن ( من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ، ولو برهن المدعي
على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) لسبق إقرار يمنع الدفع . بزازية ( وإن قال المدعي
اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة
( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني
بقبضه وبرهن ، ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي
عجيبة ، ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي ، فلذا قال : ( ولو ادعى أنه له
غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت ) لتوافقهما
أن اليد لذلك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع بزعم ذي اليد إيداع
الدر المختار — صفحة 122
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٢