تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
في مجلسه إنه وديعة عندي ) أو رهن ( من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ، ولو برهن المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) لسبق إقرار يمنع الدفع . بزازية ( وإن قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة ( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن ، ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة ، ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي ، فلذا قال : ( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع بزعم ذي اليد إيداع
الدر المختار — صفحة 122 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي