يعرفه فيبيعه بهذا الشرط فمست الحاجة إليه . نهر ( فيما دون الأربعة ) لاندفاع الحاجة بالثلاثة
لوجود جيد وردئ ووسط ومدته كخيار الشرط ، ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح . فتح
( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما ( بالخيار فرضي أحدهما ) بالبيع صريحا أو دلالة ( لا يرده الآخر ) بل
بطل خياره خلافا لهما ( وكذا ) الخلاف في خيار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية :
الدر المختار — صفحة 97
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٧