على الوكيل ، والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور ، بخلاف البيع .
فتح وسيجئ في الفضولي والوكالة ، فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات لا في
المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح . كافي . لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا
الدر المختار — صفحة 96
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٦