تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما ، لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) للبائعين ( فرضي أحدهما دون الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لهما . مجمع ( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ) أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز ( أخذه بكل الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ، ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك ، وكذا سائر الحرف . اختيار . ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتب ورجع بالتفاوت في الأصح