أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما ، لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم البيع لو
اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) للبائعين ( فرضي أحدهما دون
الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لهما . مجمع ( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه )
أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز
( أخذه بكل الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ، ولو ادعى المشتري أنه ليس
كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك ، وكذا سائر الحرف . اختيار . ولو امتنع الرد بسبب
ما قوم كاتبا وغير كاتب ورجع بالتفاوت في الأصح
الدر المختار — صفحة 98
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٨