( قائلا بأنها المشتراة فقال البائع ليست هي ) ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع
وطؤها ) درر . وانعقد بيعا بالتعاطي . فتح . وكذا الرد في الوديعة ، فليحفظ .
( ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمشتري ) لان
الأصل عدم الخبز والكتابة ، فكان الظاهر شاهدا له ( ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه
وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي . قال : ولو اختار
أخذه أخذه بكل الثمن ، لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شئ من الثمن .
فروع : باع داره فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل ، فإذا ليس فيها شئ
من ذلك لا خيار للمشتري .
الدر المختار — صفحة 100
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٠