تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( قائلا بأنها المشتراة فقال البائع ليست هي ) ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع وطؤها ) درر . وانعقد بيعا بالتعاطي . فتح . وكذا الرد في الوديعة ، فليحفظ . ( ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمشتري ) لان الأصل عدم الخبز والكتابة ، فكان الظاهر شاهدا له ( ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي . قال : ولو اختار أخذه أخذه بكل الثمن ، لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شئ من الثمن . فروع : باع داره فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل ، فإذا ليس فيها شئ من ذلك لا خيار للمشتري .