ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها . معراج بها أي بدار فيها
خيار الشرط ، بخلاف خيار رؤية وعيب . معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل
الإجازة .
( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر ، وبه جزم البهنسي ( الخيار لغيره )
عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب
والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى )
الدر المختار — صفحة 94
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٤