لعدم المزاحم ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح . زيلعي ، لان المجاز يفسخ والمفسوخ
لا يجاز . واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ الفسخ
وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة . وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء .
( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما ، إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي
فيه الخيار ( صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل ، أو عين فقط أو فصل
فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا
الأنواع الأربع .
فرع : وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط لم يجز ، ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ
الدر المختار — صفحة 95
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٥