پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
على الوكيل ، والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور ، بخلاف البيع . فتح وسيجئ في الفضولي والوكالة ، فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح . كافي . لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا