بلا تسليم في الأصح ، ونظر إلى فرج داخل بشهوة ، والقول لمنكر الشهوة فتح . ومفاده أنه
لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة . ولو وجدها ثيبا
ولم يلبث فله الرد بهذا العيب . نهر وسيجئ في بابه ،
الدر المختار — صفحة 93
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٣