Skip to main content

الدر المختار — Page 87

Contributors:

P.87
والسين من الاستبراء ، فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء . والحاء من المحرم ، فلا يعتق محرمه . والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة ، فله ردها إلا إذا نقصها به . والعين من الوديعة عند بائعه ، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد
الدر المختار — Page 87 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي