والسين من الاستبراء ، فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء .
والحاء من المحرم ، فلا يعتق محرمه .
والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة ، فله ردها إلا إذا نقصها به .
والعين من الوديعة عند بائعه ، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧