خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة . قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لاحد ولا تعلق ملك ، والثاني
موجود هنا ، ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج
شئ منهما ) أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما )
وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع ، وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته
في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله : اسحق عزك فخم .
الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح .
الدر المختار — صفحة 86
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٦