لعدم الملك .
والزاي من الزوجة المشتراة ، لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد ، ولو في
يد المشتري لزم العقد ، لان الولادة عيب . درر وابن كمال .
وفي البحر عن الخانية : إذا ولدت بطل خياره ، وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة
لا يبطل خياره ، وأقره المصنف .
والكاف من الكسب للعبد في المدة ، فهو للبائع بعد الفسخ .
والفاء من الفسخ لبيع الأمة ، فلا استبراء على البائع .
والخاء من الخمر ، فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع . عيني .
وتبعه المصنف ، لكن عبارة ابن الكمال : وأسلم المشتري .
الدر المختار — صفحة 88
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٨