تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
لعدم الملك . والزاي من الزوجة المشتراة ، لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد ، ولو في يد المشتري لزم العقد ، لان الولادة عيب . درر وابن كمال . وفي البحر عن الخانية : إذا ولدت بطل خياره ، وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره ، وأقره المصنف . والكاف من الكسب للعبد في المدة ، فهو للبائع بعد الفسخ . والفاء من الفسخ لبيع الأمة ، فلا استبراء على البائع . والخاء من الخمر ، فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع . عيني . وتبعه المصنف ، لكن عبارة ابن الكمال : وأسلم المشتري .
الدر المختار — صفحة 88 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي