والميم من المأذون ، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره ، لأنه يلي عدم
التملك ، كل ذلك عنده خلافا لهما .
قلت : وزيد على ذلك مسائل منها :
التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق .
والتاء ، واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار .
والصاد ، وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع .
والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع .
والراء ، والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما ، فينبغي أن يرمز لها
لفظ تتصدر
الدر المختار — صفحة 89
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٩