تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
والميم من المأذون ، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره ، لأنه يلي عدم التملك ، كل ذلك عنده خلافا لهما . قلت : وزيد على ذلك مسائل منها : التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق . والتاء ، واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار . والصاد ، وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع . والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع . والراء ، والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما ، فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر