ويضم الرمز للرمز ، ولم أره لاحد فليحفظ ( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( صح ولو مع جهل
صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة ، لان المفسوخ لا
تلحقه الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة ، فلو لم يعلم لزم
العقد ، والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الامر للحاكم لينصب من يرد عليه .
عيني . قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا
الدر المختار — صفحة 90
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٠