وعلى سوم القرض بقرض ساومه به ، وعلى سوم النكاح لامة بقيمتها . نهر ( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب