Skip to main content

الدر المختار — Page 86

Contributors:

P.86
خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة . قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لاحد ولا تعلق ملك ، والثاني موجود هنا ، ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج شئ منهما ) أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع ، وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله : اسحق عزك فخم . الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح .