بالغة ما بلغت . نهر ، ولو شرط المشتري عدم ضمانه . بزازية . ولو في يد الوكيل ضمنه من
ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم . خانية . أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا ، وعلى سوم
الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين ،
الدر المختار — صفحة 83
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٣