في مجلسه ( فلا شئ عليه ) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانيا ، وكذا الحكم في كل ما فيه الحق
لواحد .
( ومن ادعى على آخر مالا فقال ) المدعى عليه ( ما كان لك علي شئ قط فبرهن المدعي
على ) أن له عليه ( ألف وبرهن ) المدعى عليه ( على القضاء ) أي الايفاء ( أو الأبرار ولو بعد القضاء )
أي الحكم بالمال إذ الدفع بعد قضاء القاضي صحيح ، إلا في المسألة المخمسة
الدر المختار — صفحة 600
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٠