ثم ) ادعى ( الوقف ) عليه ( تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ) فإنه يقبل .
( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن
ترك ) البائع ( الخصومة ) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله ، لما
تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ
بالتراضي . عيني . أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( ف ) - لذا ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه
وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه
بالانكار ، بخلاف النكاح .
( أقر بقبض عشرة ) دراهم ( ثم ادعى أنها زيوف ) أو نبهرجة ( صدق ) بيمينه لان اسم
الدراهم يعمها ، بخلاف الستوقة لغلبة عشها ( و ) لذا ( لو ادعى أنها ستوقة لا ) يصدق ( إن ) كان
البيان ( مفصولا وصدق لو ) بين ( موصولا ) نهاية ، فالتفصيل في المفصول لا في الموصول ( ولو أقر
بقبض الجياد لم يصدق مطلقا ) ولو موصولا للتناقض ( ولو أقر أنه قبض حقه أو ) قبض ( الثمن أو
استوفى ) حقه ( صدق في دعواه الزيافة لو ) بين ( موصولا وإلا لا ) لان قوله جياد مفسر فلا يحتمل
التأويل ، بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نصر فيحتمل التأويل . ابن كمال .
( أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا ) وبرهن عليه ( قبل ) برهانه . قنية عن علاء
الدين . وسيجئ في الاقرار .
( قال لآخر لك علي ألف ) درهم ( فرده ) المقر له ( ثم صدقه ) .
الدر المختار — صفحة 599
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٩