وهو مختار شيخ الاسلام من أقوال أربعة ، واختار الخجندي أنه يكفي من المدعى عليه لا من
المدعي لأنه مستحق وذاك دافع ، والظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق . بزازية ( فأقام بينة على
الشراء بعد وقتها ) أي وقت الهبة ( تقبل في الصورتين وقبله لا ) لوضوح التوفيق في الوجه الأول
وظهور التناقض في الثاني ، ولو لم يذكر لهما تاريخا أو ذكر لأحدهما تقبل لامكان التوفيق بتأخير
الشراء ، وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط ؟ خلاف ، وينبغي ترجيح الثاني .
بحر . لان به التناقض والتناقض يرفع بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركته الأول وادعى بكذا
أو بتكذيب الحاكم ، وتمامه في البحر ، وأقره المصنف ( كما لو ادعى أولا أنها ) أي الدار مثلا
( وقف عليه ثم ادعاها لنفسه ) أو ادعاها لغيره ثم ادعاها ( لنفسه ) لم تقبل للتناقض وقيل تقبل إن
وفق بأن قال كان لفلان ثم اشتريته . درر في أواخر الدعوى . قال ( ولو ادعى الملك ) لنفسه ( أولا
الدر المختار — صفحة 598
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٨