السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضر ، وكذا إن أشكل على المختار للفتوى كما في الخانية . قال
المحشي : فكذا تصرفه في ملكه إن أضر أو أشكل ( يمنع ، وإن لم يضر لم يمنع ) قال : ولم أر من
نبه عليه ، فليغتنم فإنه من خواص كتاب انتهى .
( ادعى ) على آخر ( هبة ) مع قبض ( في وقت فسئل ) المدعي ( بينة فقال ) قد ( جحدنيها ) أي
الهبة ( فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك ) أي جحدنيها ، ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق ،
الدر المختار — صفحة 597
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٧