واعتمده المصنف والكمال ( كتب كتابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي
بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل ) لعدم ولايته وقت الخطاب . جواهر الفتاوى . وفيها : لو جعل
الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله ( والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها )
لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة )
فتح . فتصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف . بحر . قال : وقد
الدر المختار — صفحة 587
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٧