تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
واعتمده المصنف والكمال ( كتب كتابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل ) لعدم ولايته وقت الخطاب . جواهر الفتاوى . وفيها : لو جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله ( والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها ) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة ) فتح . فتصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف . بحر . قال : وقد
الدر المختار — صفحة 587 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي