وقود وتعزير .
قلت : فهل الامام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره ، لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي
والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا
وخمر مطلقا ، غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة . وعن الامام : إن علم القاضي في طلاق
وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء ( ولا يقبل ) كتاب القاضي ( من محكم
بل من قاض مولى من قبل الامام يملك ) إقامة ( الجمعة ) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي
مصر أو رستاق ،
الدر المختار — صفحة 586
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٦