تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وقود وتعزير . قلت : فهل الامام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره ، لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقا ، غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة . وعن الامام : إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء ( ولا يقبل ) كتاب القاضي ( من محكم بل من قاض مولى من قبل الامام يملك ) إقامة ( الجمعة ) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق ،