( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) وجوزه الثاني ( و ) عليه العمل . خلاصة ( لا ) يبطل ( بموت الخصم )
أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه .
قلت : وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه . خلافا لما وقع في
الخانية هنا ، فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة ، فتنبه .
( و ) اعلم أن ( الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه ) في الأصح . بحر . فمن جوزه جوزها ومن لا
فلا ، إلا أن المعتمد عدم حكم بعلمه في زماننا . أشباه . وفيها الامام يقضي بعلمه في حد قذف
الدر المختار — صفحة 585
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٥