تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) وجوزه الثاني ( و ) عليه العمل . خلاصة ( لا ) يبطل ( بموت الخصم ) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه . قلت : وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه . خلافا لما وقع في الخانية هنا ، فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة ، فتنبه . ( و ) اعلم أن ( الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه ) في الأصح . بحر . فمن جوزه جوزها ومن لا فلا ، إلا أن المعتمد عدم حكم بعلمه في زماننا . أشباه . وفيها الامام يقضي بعلمه في حد قذف
الدر المختار — صفحة 585 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي