تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة . وفي الأشباه من أحكام الأنثى اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر ( ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه ليس لغيره إبطاله ) لخلاف شريح . عيني . والخنثى كالأنثى . بحر . واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي له أو لولده جاز ) قضاؤه ( كما لو قضى للامام الذي قلده القضاء أو لولد الامام ) سراجية . وفي البزازية : كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا ه‍ . خلافا للجواهر والملتقط ، فليحفظ ( ويقضي