أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة
الشهادة . وفي الأشباه من أحكام الأنثى اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن
على الستر ( ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه ليس لغيره إبطاله )
لخلاف شريح . عيني . والخنثى كالأنثى . بحر .
واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي له أو لولده
جاز ) قضاؤه ( كما لو قضى للامام الذي قلده القضاء أو لولد الامام ) سراجية . وفي البزازية : كل
من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا ه . خلافا للجواهر والملتقط ، فليحفظ ( ويقضي
الدر المختار — صفحة 588
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٨