قيل وبه يفتى ( ولا بد من مسافة ثلاثة أيام ين القاضيين كالشهادة على الشهادة ) على الظاهر ،
وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومه ، وعليه الفتوى . شرنبلالية وسراجية ( ويبطل ) الكتاب
( بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ) وأجاز الثاني
( وأما بعدهما فلا ) يبطل ( و ) يبطل ( بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته )
لخروجه عن الأهلية ، وأجاز الثاني ( و ) كذا ( بموت المكتوب إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا
عمم بعد تخصيص ) اسم المكتوب إليه
الدر المختار — صفحة 584
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٤