تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب ، فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه . خلاصة . فروع : لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به . أشباه . وفيها : لا يقضي لنفسه ولا لولده إلا في الوصية . وحرر الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة قضاء القاضي لام امرأته ولامرأة أبيه وله في حياة امرأته وأبيه ، وأنه يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف ، وزاد بيتين فقال : ويقضى لام العرس حال حياتها وعرس أبيه وهو حي محرر
الدر المختار — صفحة 589 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي