النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب ، فيجوز
للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه . خلاصة .
فروع : لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تقبل
شهادته له فيجوز قضاؤه به . أشباه . وفيها : لا يقضي لنفسه ولا لولده إلا في الوصية . وحرر
الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة قضاء القاضي لام امرأته ولامرأة أبيه وله في حياة امرأته
وأبيه ، وأنه يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف ، وزاد بيتين فقال :
ويقضى لام العرس حال حياتها وعرس أبيه وهو حي محرر
الدر المختار — صفحة 589
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٩