ناسيا أو عامدا عندهما والأئمة الثلاثة ( وبه يفتي ) مجمع ووقاية وملتقى . وقيل بالنفاذ يفتى . وفي
شرح الوهبانية للشرنبلالي : قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا ، بخلاف مذهبه عادما لا ينفذ
اتفاقا ، وكذا ناسيا عندهما ، ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه
معزولا عنه انتهى .
وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت :
الدر المختار — صفحة 552
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٢