تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
ليرتفع بإثباته ، بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى ( وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا ) حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم بزورهم ( في العقود ) كبيع ونكاح ( والفسوخ ) كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة : شاهداك زوجاك . وقالا : وزفر والثلاثة ظاهرا فقط ، وعليه الفتوى . شرنبلالية عن البرهان ( بخلاف الاملاك المرسلة ) أي المطلقة
الدر المختار — صفحة 549 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي