ليرتفع بإثباته ، بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى ( وينفذ القضاء بشهادة
الزور ظاهرا وباطنا ) حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم بزورهم ( في العقود ) كبيع ونكاح
( والفسوخ ) كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة : شاهداك زوجاك . وقالا : وزفر
والثلاثة ظاهرا فقط ، وعليه الفتوى . شرنبلالية عن البرهان ( بخلاف الاملاك المرسلة ) أي المطلقة
الدر المختار — صفحة 549
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٩