بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم على الغائب والميت لا على الوكيل والوصي فيكتب في السجل
أنه حكم على الميت وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه . جامع الفصولين . وأفاد بالكاف
عدم الحصر ، فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصما على الباقين ، وكذا أحد شريكي الدين
وأجنبي بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم : أي لو الوقف ثابتا كما مر في بابه ( أو ) نائبه
( شرعا كوصي ) نصبه ( القاضي ) خرج المسخر كما سيجئ
الدر المختار — صفحة 554
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٤