تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم على الغائب والميت لا على الوكيل والوصي فيكتب في السجل أنه حكم على الميت وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه . جامع الفصولين . وأفاد بالكاف عدم الحصر ، فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصما على الباقين ، وكذا أحد شريكي الدين وأجنبي بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم : أي لو الوقف ثابتا كما مر في بابه ( أو ) نائبه ( شرعا كوصي ) نصبه ( القاضي ) خرج المسخر كما سيجئ