ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر
قلت : وأما الأمير فمتى صادق فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التاترخانية
وغيرها ، فليحفظ ( ولا يقضي على غائب ولا له ) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به . بحر
( إلا بحضور نائبه ) أي من يقوم مقام الغائب ( حقيقة كوكيله ووصيه ومتولي الوقف ) أفاد
الدر المختار — صفحة 553
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٣