تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر قلت : وأما الأمير فمتى صادق فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التاترخانية وغيرها ، فليحفظ ( ولا يقضي على غائب ولا له ) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به . بحر ( إلا بحضور نائبه ) أي من يقوم مقام الغائب ( حقيقة كوكيله ووصيه ومتولي الوقف ) أفاد